الحر العاملي

286

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 382 ] وقال الصادق عليه السّلام : الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ . [ 383 ] وقال عليه السلام : إذا جامعت ، وأنت محرم ، فإن كنت ناسيا ، أو ساهيا ، أو جاهلا ، فلا شيء عليك . 2 - حكم الجماع قبل وقوف المشعر عمدا ، عالما . [ 384 ] قال الصادق عليه السّلام : إذا واقع ( 1 ) المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة ، فعليه الحجّ من قابل . [ 385 ] وقال له رجل : أرأيت من ابتلي بالجماع ، ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل ، فعليهما بدنتان ينحرانهما ، وإن كان استكرهها وليس بهوى منها ، فليس عليها شيء ، ويفرّق بينهما حتّى ينفر الناس وحتّى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قيل : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى ، أيجتمعان ( 1 ) ؟ قال : نعم . [ 386 ] وروي : عليه بدنة ، وإن لم يجد ، فشاة . [ 387 ] وقال عليه السّلام : المحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما يعني لا يخلوان إلَّا وأن ( 1 ) يكون معهما ثالث . [ 388 ] وقال عليه السّلام : الرفث فساد الحجّ . [ 389 ] وسئل عليه السلام ، أيّ الحجّتين لهما ؟ قال : الأولى التي أحدثا فيها

--> [ 382 ] الوسائل 9 : 253 / 1 . [ 383 ] الوسائل 9 : 254 / 5 . [ 384 ] الوسائل 9 : 257 / 10 . ( 1 ) الأصل : وقع . [ 385 ] الوسائل 9 : 258 / 14 . ( 1 ) الأصل : يجتمعان . [ 386 ] الوسائل 9 : 256 / 4 . [ 387 ] الوسائل 9 : 256 / 6 . ( 1 ) ش : يفرّق بينهما حتّى لا يخلوان يعني لا يخلوان وأن . [ 388 ] الوسائل 9 : 257 / 8 . [ 389 ] الوسائل 9 : 257 / 9 .